الحر العاملي

92

وسائل الشيعة ( آل البيت )

46 - باب أنه إنما يضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم فيما دون البدنة ، فإذا بلغ البدنة ، لم يلزم التضعيف [ 17316 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ( 1 ) . [ 17317 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل - وسماه - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف . 47 - باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكل مرة كفارة [ 17318 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في

--> الباب 46 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 395 / 5 . ( 1 ) الحج 22 : 32 . 2 - التهذيب 5 : 372 / 1294 . وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 47 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 394 / 1 .